السيد موسى الحسيني الزنجاني

35

مناسك الحج

وأمّا في النيابة عن الحيّ ، فالأظهر أنّه لا تبرأ ذمة المنوب عنه أيضاً . ( المسألة 81 ) لا يجوز للأجير للحج بنفسه ، استيجار شخصٍ آخر لذلك الحج ، إلّا بإذن المستأجر . ( المسألة 82 ) ثياب الإحرام وثمن الهدي والكفّارات - العمديّة وغيرها - على الأجير في الحج النيابي ، إلّا إذا اتّفق الطرفان - في ضمن عقد الإجارة أو عقد لازمٍ غيرها - على أن يدفعها المستأجِر . ( المسألة 83 ) لا تفرغ ذمّة المنوب عنه ما لم يؤدّ النائب بجميع المناسك صحيحةً ، فلا يجوز الاكتفاء بمجرّد الاستنابة ، فلو مات الأجير في حجّة الإسلام قبل الشروع في السفر لا يكون مجزئاً بلا إشكال ، بل لو مات الأجير في الطريق قبل دخول الحرم - قبل الإحرام أو بعده - لا يقع مجزئاً على الأحوط ؛ نعم لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم كفى عن المنوب عنه . ( المسألة 84 ) لو مات الأجير في غير حجّة الاسلام ، أو الحاجّ تبرّعاً عن غيره ، قبل الإحرام ، لم يجزئ عن المنوب عنه ، وكذا لو مات بعد الإحرام وقبل دخول الحرم ، بل الأحوط وجوباً عدم الاجزاء لو مات بعد الإحرام ودخول الحرم . ( المسألة 85 ) سؤال : إذا شكّ من كان ينوي الإتيان بالحج عن غيره ، بعد الإحرام ودخوله مكّة ، أنّه قصد النيابة أم لا ، هل